الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تخيير الزوجة بين الطلاق والبقاء)

(تخيير الزوجة بين الطلاق والبقاء)
119

إذا خيَّر الرجل زوجته بين الطلاق والبقاء فهل يقع الطلاق؟

إذا اختارت البقاء فلا يقع الطلاق؛ وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ﷺ خيَّر نسائه، فاخترنا الله ورسوله، ولم يُعدّ شيئًا». وأما إذا اختارت الطلاق فإذا كان نوى الطلاق بمجرد الاختيار له فيقع الطلاق، وإن كان نوى عدم الطلاق حتى يُطلِّق هو بعد اختيارها فلا يقع الطلاق بمجرد الاختيار حتى يوقعه عليها على الصحيح من أقوال العلماء، فيُعدُّ من طلاق الكناية.
119 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة