الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

(نذر اللجاج)
184

نذر رجل إن عمل عملًا سماه أن يتصدق بمبلغ كبير من المال سماه فعمله، فهل يلزمه النذر؟

هذا النذر يُسمى بنذر اللجاج عند الفقهاء، فصاحبه لم يقصد به القربة لله، وإنما تحفيز وحث نفسه على القيام بهذا العمل؛ وبالتالي هو مخيَّر بين الوفاء به؛ لأنه نذر، وبين إخراج كفارة يمين بدلًا عنه؛ لأنه أخرجه مخرج اليمين بغرض الحث والحض لعمل ما سماه، وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، والصحيح من أقوال العلماء.
184 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة