السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مقدار عدة المطلقة وصفتها)

(مقدار عدة المطلقة وصفتها)
143

ما هي صفة العدَّة للمرأة المطلقة؟ وكم هي؟ وهل يجوز لها الخروج من بيت أهلها  للحاجة الضرورية أثناء العدة؟

إذا كانت المطلقة تحيض فعدَّتها ثلاثة قروء بالإجماع، والمقصود بها ثلاث حيضات على الأرجح، وإذا كانت لا تحيض – وهي الصغيرة لم تبلغ، أو الآيس الكبيرة انقطعت حيضتها – فتعتدُّ بثلاثة أشهر. ولا يجوز للمطلقة في عدتها أن تتزوج، ولا باس أن يُراجعها زوجها إذا لم تكن الطلقة الثالثة، وتبقى في البيت حتى تنتهي عدتها، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة لها، ولا يجب عليها ترك الزينة؛ فهذا خاص بمن توفي عنها زوجها.
143 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة