الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إمامة من لا يشهد صلاة الفجر في المسجد)

(إمامة من لا يشهد صلاة الفجر في المسجد)
210

ما حكم الصلاة خلف إمام لا يشهد صلاة الفجر إلا في رمضان، أو في الشهر مرة، أو مرتين؟

صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين على الأرجح من قولي العلماء، وفي الصحيح أن النبي ﷺ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين الفجر، والعشاء، ولو علموا ما فيهن لأتوهما ولو حبوا». وتصح الصلاة خلفه مع تركه لصلاة الجماعة في بعض الفروض؛ فلا يوجد دليل شرعي على عدم صحة إمامته في هذه الحالة، وغيره ممن يُحافظ على الصلوات في المسجد أولى منه بالإمامة، فإن أمكن استبدله بآخر؛ فهو المطلوب.
210 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة