ما حكم الصلاة خلف إمام لا يشهد صلاة الفجر إلا في رمضان، أو في الشهر مرة، أو مرتين؟
صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين على الأرجح من قولي العلماء، وفي الصحيح أن النبي ﷺ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين الفجر، والعشاء، ولو علموا ما فيهن لأتوهما ولو حبوا». وتصح الصلاة خلفه مع تركه لصلاة الجماعة في بعض الفروض؛ فلا يوجد دليل شرعي على عدم صحة إمامته في هذه الحالة، وغيره ممن يُحافظ على الصلوات في المسجد أولى منه بالإمامة، فإن أمكن استبدله بآخر؛ فهو المطلوب.