رجل أراد أن يُجامع زوجته فأبت، وقالت: حرمت مني، فغضب الزوج، وقال: أنت حرمت مني، مع أنه يريد تأديبها ولم ينو الطلاق، ولم ينو الظهار؟
المشهور من أقوال العلماء أن الزوج لا يقع عليه الطلاق ولا الظهار ما دام أنه لم ينو ذلك – كما ذكر في السؤال -؛ وبالتالي يلزم عليه كفارة يمين على أحد القولين. وأما المرأة فعليها كفارة يمين؛ لأنه لا يقع منها الطلاق، ولا الظهار. مع وجوب التوبة من هذه الألفاظ الممنوعة شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ [سورة النحل:116].