رجل حلفت زوجة ابنه على شيئ، فقال لها: تحنث وعليه الكفارة، ثم توفي قبل أن يُكفِّر، فماذا على أهله؟ وهل إذا سامحته وكفَّرت عن نفسها تبرأ ذمته؟
ليس على أهله شيئ؛ لأنه مجرَّد وعدٍ، وليس عوضًا عن شيئ، أو قرض، فترجع الكفارة إلى ذمة من حنث، وهي زوجة الابن، فتُكفِّر عن نفسها، وتبرأ ذمتها وذمته.