السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الوعد بإخراج الكفارة عن الغير)

(الوعد بإخراج الكفارة عن الغير)
103

رجل حلفت زوجة ابنه على شيئ، فقال لها: تحنث وعليه الكفارة، ثم توفي قبل أن يُكفِّر، فماذا على أهله؟ وهل إذا سامحته وكفَّرت عن نفسها تبرأ ذمته؟

ليس على أهله شيئ؛ لأنه مجرَّد وعدٍ، وليس عوضًا عن شيئ، أو قرض، فترجع الكفارة إلى ذمة من حنث، وهي زوجة الابن، فتُكفِّر عن نفسها، وتبرأ ذمتها وذمته.
103 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة