شخص أعطى مائتين ريال سعودي لشخص يتصدق بها بنية والده لشخص محتاج، ولكن هذا الذي أُعطِي له المال احتاج فأخذ منها ستة ألف ريال يمني، وأعطى الباقي للمحتاج، فماذا يلزمه الآن؟
لا يجوز له ذلك ولو كان محتاجًا للمال؛ لأن الذي أعطاه إنما وكَّله بالصدقة بها على المحتاجين، ولم يأذن له بالأخذ منها، فعمله فقط إيصالها إلى المستحقين؛ فعلى هذا يلزمه إعطاء ما أخذه للشخص المحتاج الذي قصده صاحب المال، والوكيل مؤتمن؛ فيجب عليه إيصال الحق إلى مستحقيه كما أراده الموكل.