الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الوكيل من مال الصدقة)

(أخذ الوكيل من مال الصدقة)
107

شخص أعطى مائتين ريال سعودي لشخص يتصدق بها بنية والده لشخص محتاج، ولكن هذا الذي أُعطِي له المال احتاج فأخذ منها ستة ألف ريال يمني، وأعطى الباقي للمحتاج، فماذا يلزمه الآن؟

لا يجوز له ذلك ولو كان محتاجًا للمال؛ لأن الذي أعطاه إنما وكَّله بالصدقة بها على المحتاجين، ولم يأذن له بالأخذ منها، فعمله فقط إيصالها إلى المستحقين؛ فعلى هذا يلزمه إعطاء ما أخذه للشخص المحتاج الذي قصده صاحب المال، والوكيل مؤتمن؛ فيجب عليه إيصال الحق إلى مستحقيه كما أراده الموكل.
107 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة