السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الإخوة لأب من أخيهم)

(ميراث الإخوة لأب من أخيهم)
109

توفي شخص، وله ابنتان، وأخ لأب، وأختان لأب، وأم، وزوجة، فلمن يقسم الميراث؟ علماً بأن إخوته قد توفي والدهم قبله، فهل لهم نصيب من الميراث؟

يقسم ميراث كالتالي: للبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، وكل هذا بنص القرآن، وإجماع العلماء، والباقي - وهو شيئ يسير - يكون للأخ، وللأختين؛ للذكر مثل حظ الانثيين، سهم للأخ، وسهم للأختين.
109 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة