توفي شخص، وله ابنتان، وأخ لأب، وأختان لأب، وأم، وزوجة، فلمن يقسم الميراث؟ علماً بأن إخوته قد توفي والدهم قبله، فهل لهم نصيب من الميراث؟
يقسم ميراث كالتالي: للبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، وكل هذا بنص القرآن، وإجماع العلماء، والباقي - وهو شيئ يسير - يكون للأخ، وللأختين؛ للذكر مثل حظ الانثيين، سهم للأخ، وسهم للأختين.