إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأوسط وانتهى المأموم من تشهده فهل يصلي على النبي ﷺ ؟
لا تُشرع الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأوسط لا من الإمام ولا المأموم ولا المنفرد؛ لعدم الدليل على مشروعية الإتيان بها؛ فعليه إذا أطال الإمام الجلوس وانتهى المأموم من التشهد يسكت حتى يقوم الإمام.