الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

(ختان الإناث)
65

ما حكم ختان المرأة؟

عامة أهل العلم على مشروعية الختان للمرأة؛ ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»؛ فسمى ما يلاقي بشرة المرأة من بشرة الرجل بالختان؛ أي: إذا التقى العضو المختون بالعضو المختون. وجاء «أن أم عطية ك كانت تختن النساء على عهد النبي ﷺ» وحسنه الشيخ الألباني. واختلفوا في استحبابه ووجوبه، والأقرب استحبابه؛ إذ الغرض منه تخفيف الشهوة عند المرأة، وتزينٌ للشكل، وهذا لا يفيد الوجوب.
65 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة