الأحد ، ٠٨ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نسبة العمل لغير النفس)

(نسبة العمل لغير النفس)
210

ما حكم من يأخذ مجهود غيره وينسبه لنفسه؟

لا يجوز له ذلك؛ لأنه يَتشبَّع بما ليس له، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «المتشبِّع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور». وأما إذا ترتَّب عليه ضرر أو ظلم لصاحب الحق فيزداد الإثم، ويعظم الجُرْم.
210 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة