وُلِد لي وَلَد، وعمره الآن يقارب السنة والنصف، وقد كنت نذرت أني سوف أعق عنه بعجلة صغيرة، لكن والدي -حفظه الله- قال: إما أن تعق عليك وعلى أخيك وإما أن تترك، فهل يجوز أن أجعل هذه العجلة لولدي وأولاد أخي، مع العلم أن أخي لديه ولدان وابنتان؟
ما دام أنك نذرت أن تعق بها عن ولدك فيجب عليك الوفاء بنذرك؛ ففي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطع الله فليطعه»، ووصف الله المؤمنين بقوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [سورة الإنسان:7]. ولا يجوز لك ترك النذر لأمر أبيك؛ فالواجب الشرعي لا يُترَك لأمر الوالدين، ولكن بيِّن لوالديك عذرك الشرعي، والفتوى التي اطلعت عليها.