إذا قلت لزوجتي: إن ذهبتي مكان كذا فأنت طالق، وكانت نيتي يمين وتهديد، فإذا ذهبت زوجتي هل يقع طلاق أم يمين؟
يقع الطلاق عند جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة؛ لأنه عندهم لفظ صريح فلا تُشترَط له النية، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء أنه لا يقع الطلاق؛ لخلُوِّه من نية الطلاق، فهذا الأمر خطير جدًا.