الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاتفاق على أرباح محددة)

(الاتفاق على أرباح محددة)
109

أنا مغترب في السعودية، ويوجد شخص فتح محلًا، وقال: أي شخص يعطيني عشرة آلاف سعودي يستلم أرباحه حسب الاتفاق؛ مثلًا: ثلاثمائة ريال بالشهر، فيكون كالمساهم أو الشريك، وإن احتاج هذا المساهم المبلغ العشرة الألف يستعيدها في أي وقت، فما الحكم؟

لا تجوز هذه المعاملة؛ أولًا: لأن الربح محدد بمقدار معلوم، والواجب في الشراكة أو المضاربة أن يكون الربح بالمشاع كالعُشر، أو الربع، أو بالنسبة المئوية كـ 10%، أو 25%، وهذا محل اتفاق بين العلماء. ثانيًا: أن رأس المال لا يكون مضمونًا، فإذا حصلت الخسارة بدون تعدي أو تفريط من الشريك فتؤخذ من رأس المال، وهذا كذلك محل اتفاق بين العلماء.
109 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة