أنا مغترب في السعودية، ويوجد شخص فتح محلًا، وقال: أي شخص يعطيني عشرة آلاف سعودي يستلم أرباحه حسب الاتفاق؛ مثلًا: ثلاثمائة ريال بالشهر، فيكون كالمساهم أو الشريك، وإن احتاج هذا المساهم المبلغ العشرة الألف يستعيدها في أي وقت، فما الحكم؟
لا تجوز هذه المعاملة؛ أولًا: لأن الربح محدد بمقدار معلوم، والواجب في الشراكة أو المضاربة أن يكون الربح بالمشاع كالعُشر، أو الربع، أو بالنسبة المئوية كـ 10%، أو 25%، وهذا محل اتفاق بين العلماء. ثانيًا: أن رأس المال لا يكون مضمونًا، فإذا حصلت الخسارة بدون تعدي أو تفريط من الشريك فتؤخذ من رأس المال، وهذا كذلك محل اتفاق بين العلماء.