السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زكاة الآلات والمستغلات)

(زكاة الآلات والمستغلات)
104

أنا صاحب ورشة نجارة، ولدي معرض أبيع فيه المنتجات التي تنتجها الورشة،  والورشة والمعرض في مدينة واحدة، ولكن الورشة في مكان بعيد عن مكان المعرض، ونقوم سنويًا بدفع مبلغ مالي للدولة زكاة، فهل علينا دفع زكاة عن الورشة بكامل عدتها أم عن المنتجات فقط؟

لا يلزمكم دفع الزكاة عن معدات الورشة؛ فجميع المستغلات والمستخدمات لا زكاة فيها؛ كالورش، والمباني، والسيارات، والآلات، وعلى هذا عامة أهل العلم؛ لعدم الدليل الشرعي على وجوب الزكاة فيها، ولكن تجب الزكاة على الخارج منها من المال والمنتجات إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.
104 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة