امرأة نذرت أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، والآن عجزت عن الوفاء، فماذا يجب عليها؟
إذا كان عجزها مؤقتًا فتبقى هذه الأيام في ذمتها، فإذا قدرت على الصيام قضت هذه الأيام، وإن كان عجزها دائمًا كأمراض مزمنة فلا يمكنها القضاء بعد ذلك فتُكفِّر كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، ويزول عنها النذر؛ ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «كفارة النذر كفارة يمين».