كنت أنا وصديق لي نعمل سويًا في أحد الأعمال، وفي نهاية الشهر نقتسم المال نصفين، ولكن في أحد الأشهر نام صديقي ثلاثة أيام، فقلت: حرام، سنقتسم المال في نهاية الشهر، ولكن سأخصم عليه أجرة ثلاثة أيام، فهل هذا يمين أم طلاق؟
هذا يرجع لنيتك؛ فهذا اللفظ محتمل للطلاق، وللظهار، ولليمين، والخلاص من هذا الإشكال أن توفي بما نويت من الخصم عليه، والأمر سهل؛ لأن المدة يسيرة، وبيِّن لشريكك عذرك؛ حتى لا يقع في نفسه، واستغفر الله على هذا اللفظ غير الشرعي، وإنما يكون الحلف بالله.