الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطلاق بالكتابة)

(الطلاق بالكتابة)
105

رجل رأى أن يطلق امرأته، فصلى الاستخارة، ثم أخذ ورقة العقد وكتب خلفها: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فلان ابن فلان، أسرح زوجتي فلانة ابنة فلان بالحسنى، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، كتبها ثلاث مراتٍ، ورأى أنه يكتب شاهدين، ووقع الشاهد الأول، ورأى أن يكون الشاهد الثاني أحد جيرانه، وكتب اسمه، ولكن الوقت كان متأخرًا من الليل فلم يذهب إليه، فكتب اسمه،  وقال في الصباح يشهده، ثم يرسل ورقة الطلاق إلى أهلها، وفي اليوم الثاني  علم والده فانزعج وطلب منه أن يراجعها، ولكنه رفض، ومضى على هذا شهر ونصف، لم تعلم الزوجة، ولم يشهد الشاهد الثاني، فهل وقع الطلاق أم لا؟

الظاهر وقوع الطلاق؛ لأن الطلاق بالكتابة يقع إذا نواه الكاتب، ولا يلزم التلفظ، ويخبر زوجته بما حصل؛ حتى تكون على بيِّنة ومعرفة.
105 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة