الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(رد الوديعة لصاحبها)

(رد الوديعة لصاحبها)
52

عندي مبلغ من المال لصديقة لي وضعته وديعة، وزوجي يسألها مالًا تستدين منه من البقالة، وهي تماطله بسداد ما عليها، فقال لي: لا تعطيها المبلغ الذي عندك حتى تُسلِّم الذي عندها لي من الدَّين، وهي لم تطلب بعد مني مالها المستودع عندي، فهل إذا طلبت مالها أقول لها هو محجوز بالذي عندها لزوجي أم أعطيها مالها، علمًا بأني لو أعطيتها مالها أخاف  من زوجي، فما نصيحتكم؟

لا يجوز لكِ أن تمنعيها من حقها إذا طالبت به؛ فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [سورة النساء:58]، وما بينها وبين زوجكِ فهذا أمر يخصه هو، ولا يجوز لكِ أن تتعاوني معه فيما أنت مؤتمنة عليه. وفهِّميه بأن هذه أمانة، وأنه يتفاهم مع هذه المرأة في الوصول إلى حقه بالطريقة التي لا توقِعُكِ في الإثم. ولا تخافي زوجك ما دام أنك على الحق؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
52 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة