الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صرف عملة قديمة بعملة جديدة)

(صرف عملة قديمة بعملة جديدة)
107

صرفت مالًا عملة جديدة بقديمة للضرورة، وأريد أن أتوب، فكيف أتخلص من هذا المال إن كان رِبا؟

الذي يظهر أن صرف العملة القديمة بالجديدة يُشترَط فيه التساوي؛ لأنها عملة واحدة؛ أي: من جنس واحد، وإنما هي أنواع: صغيرة وكبيرة، قديمة وحديثة، وعلى هذا فلابد من التساوي عند الصرف، فإن لم يحصل ذلك فلا يجوز هذا الصرف، ويُعاد كل مال لصاحبه.
107 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة