الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

(دَين التجارة)
106

شخص فتح له تجارة، وكان عنده رأس مال قليل، والآن رأس ماله موجود عنده، وسيزكي عليه، لكن كان يأخذ من التجار دَينًا ومن حسابه، وكان الأغلب أخذه دينًا، ومن  حين مباشرته للعمل حال عليه الحول، فهل على هذه البضاعة زكاة أم لا؟ وكم هي مقدار الزكاة علمًا بأن أغلبها دَين؟

إذا كان الدَّين الذي عليه في التجارة لا يستطيع أن يقضيه إلا من هذه التجارة ومن هذه البضاعة فيُخصَم عند الزكاة، ويُزكي صاحب التجارة على ما بقي من ماله. وأما إذا كان يستطيع أن يقضي هذا الدَّين من غير التجارة والبضاعة لوجود أموال أخرى معه أو ممتلكات زائدة عن حاجته الأساسية فهذا لا يسقط عنه الزكاة، ويجب أن يزكي عليه، ولا يُعتبَر هذا الدَّين مانعًا من الزكاة؛ لأنه يمكن سداده ويوجد سداده فكأنَّ هذا الدَّين لم يكن موجودًا، وهذا التفصيل على الأرجح من أقوال العلماء.
106 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة