شخص لديه جمعية، وهو مشارك فيها، ويقوم بجمعها عند ابنته، وهي التي تقوم بالتسجيل، وإدارة هذه الجمعية، ويعطيها مقابل عملها، فما الحكم؟
إذا كانت ابنته ليست مشاركة في هذه الجمعية فلا بأس أن تُعطى أجرة من أموال الجمعية؛ مقابل عملها، ويكون بإذن أصحاب المال، وأما إذا كانت مشاركة في هذه الجمعية فالظاهر أنه لا يجوز؛ لأنه يشبه القرض الذي جرَّ منفعة، فكل مشارك يُعتبَر مقرضًا ومقترضًا كما يظهر من هذه الجمعيات التي يعملها الناس فيما بينهم البين.