شخص حصل بينه وبين زوجته خلاف على الجوال، فقال لها ساعة غضب وزلة لسان: حرام وطلاق ما تأخذي الجوال، ويقول إنه عند قوله هذه العبارة لم ينو بها يمينًا أو طلاقًا، فما الحكم؟
الأصل في الحلف بالطلاق أنه طلاق، وإنما يخرج عن حكم الطلاق عند بعض العلماء إذا لم ينو به الطلاق؛ لأن الزوج تلفظ بالطلاق.