الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تعليق الصور في البيوت)

(تعليق الصور في البيوت)
109

ما حكم تعليق الصور على جدران البيوت؟

لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح من إنسان وحيوان في البيوت؛ ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه دخل عليها وقد علَّقت سهوة لها بقرام، فغضب النبي ﷺ وهتكه، وقال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون». وإنما يجوز اقتناء الصور للحاجة الماسة؛ كالبطائق، والشهادات.
109 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة