الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تعليق الصور في البيوت)

(تعليق الصور في البيوت)
86

ما حكم تعليق الصور على جدران البيوت؟

لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح من إنسان وحيوان في البيوت؛ ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه دخل عليها وقد علَّقت سهوة لها بقرام، فغضب النبي ﷺ وهتكه، وقال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون». وإنما يجوز اقتناء الصور للحاجة الماسة؛ كالبطائق، والشهادات.
86 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة