الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(كفارة الظهار على من جهل بها)

(كفارة الظهار على من جهل بها)
76

شخص قال لزوجته: أنت عليَّ مثل أمي، وهو جاهل بالحكم، ولما سأل عنه قيل له: عليك كفارة ظهار، وهو لا يستطيع الصيام بسبب عمل، وهو مغترب عن أهله، ويسافر في كل شهر إلى بلاده، فما الحكم؟

تلزم عليه كفارة الظهار ولو كان جاهلًا لها؛ فمن جهِل عقوبة شرعية على فعل أو على قول فلا تسقط عنه العقوبة الشرعية. جاء في الصحيحين في الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان فجاء إلى النبي ﷺ فقال: هلكت، فقال: «بم؟»، قال: جامعت زوجتي في نهار رمضان، فأمره النبي ﷺ بالكفارة، وهكذا جاء في خارج الصحيحين في الرجل الذي ظاهر من زوجته فأمره النبي ﷺ بالكفارة؛ فظاهره أنهما كانا لا يعلمان بالكفارة. ويجب في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتجامعا، فإن لم يستطع الشخص لعجز شرعي من كبر عمر أو مرض فينتقل للإطعام إذا كان يتضرر إذا صام شهرين متتابعين، وقدره اطعام ستين مسكيناً.
76 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة