الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(التحاق من صلى الفريضة مع الإمام نافلة)

(التحاق من صلى الفريضة مع الإمام نافلة)
101

امرأة صلَّت في بيتها صلاة العصر، وجاءت إلى المسجد والإمام يصلي صلاة الفريضة، فصلت معه بنية نافلة في الركعة الثالثة، وسلمت معه ولم تكمل لتكون لها ركعتين، فهل عملها صحيح؟

لا بأس أن تسلِّم معه إذا كانت أدركت معه ركعتين؛ لصحة التنفل بركعتين، وصلاتها هنا نافلة، فلا يلزم عليها أن تصليها أربع ركعات.
101 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة