امرأة صلَّت في بيتها صلاة العصر، وجاءت إلى المسجد والإمام يصلي صلاة الفريضة، فصلت معه بنية نافلة في الركعة الثالثة، وسلمت معه ولم تكمل لتكون لها ركعتين، فهل عملها صحيح؟
لا بأس أن تسلِّم معه إذا كانت أدركت معه ركعتين؛ لصحة التنفل بركعتين، وصلاتها هنا نافلة، فلا يلزم عليها أن تصليها أربع ركعات.