الذي يحلف بالله ثم يتبع الحلف بقول: "إن شاء الله"، هل يقع اليمين؟ والذي يتخذ قول: إن "شاء الله" عادة، وأحيانًا يتبع الحلف بقوله: "إن شاء الله" في نفسه، فما الحكم؟
إذا قالها متصلة بيمينه بدون فاصل من كلام أو سكوت إلا لعارض كرد نفَس أو تثاؤب أو عطاس فلا تقع يمينه إذا حصلت المخالفة، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ ذكر قصة سليمان وحلفه، وفيه: «لو قال: إن شاء الله، لم يحنث»، وعلى هذا جمهور العلماء ولا فرق بين كثير وقليل إذا توفر الشرط المذكور، ولابد من التلفظ بالاستثناء ولا تكفي النية. وننصحه ترك الحلف؛ تعظيمًا لله ما دام أنه لا يحتاج إليه بدليل إكثاره من قول: "إن شاء الله" بعد يمينه.