سائل يقول:
حلف شخص على شخص ان هذه الفلوس له والآخر حلف أنه لن يأخذها فماذا عليهما؟
الجواب:
من حصل منه الحنث وهو المخالفة ليمينه وجبت عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو ذرة أو رز فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام.
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني