السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث أم وثلاثة أخوة لأم)

(ميراث أم وثلاثة أخوة لأم)
110

توفيت امرأة، وتركت بنتًا، وثلاثة إخوة لأم، فكيف تقسم التركة بينهم؟

الميراث كله للبنت: نصفه فرضاً، والنصف الثاني رداً إذا لم يوجد عصبة للمتوفية؛ أي: من أقاربها الرجال من النسب، ولا يرث هنا الأخوة لأم؛ لوجود البنت، لأن الأخوة لأم يرثون من الميت إذا لم يكن له والد ولا ولد، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [سورة النساء: 12.
110 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة