الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العدل بين الزوجات في القسم)

(العدل بين الزوجات في القسم)
62

شخص متزوج  بثلاث نسوة، ويزور الزوجة الثالثة في أيام الأولى والثانية، ولكنه في يوم الثالثة لا يزور الأولى والثانية، ووعد الأولى وأولادها والثانية وأولادها أن يدرسهم سويًا بعد الفجر، والثالثة قبل الظهر بمفردها، ووفى للثالثة ولم يف بوعده للأولى والثانية، فما نصيحتكم له؟

يجب على الزوج أن يعدل بين نساءه في القسم بالسوية بإجماع العلماء، والنهار يكون تابعًا لليل، فلا يجوز له الدخول في النهار عند غير التي الليل لها إلا لضرورة أو حاجة دون زيادة على قدرها، فإذا دخل عندها لغير ضرورة أو حاجة فلا يجوز إلا بإذن صاحبة الحق، أو يعوض بقية نساءه، وقد «كان النبي ﷺ يدخل على جميع نساءه في كل يوم، وينتهي عند التي لها القسم» رواه مسلم، فلم يفرق بين نساءه. فننصحه أن يتقي الله، ويعدل بين نساءه؛ حتى لا يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل.
62 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة