الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطلاق المعلق بنية الطلاق)

(الطلاق المعلق بنية الطلاق)
104

أنا أعمل في تحويل الرصيد، وزوجتي حوَّلت لرقمها رصيدًا دون علمي،  فعرفت ذلك عن طريق تطبيق التحويل، فقلت لها: أنتِ طالق إذا حولتِ مرة أخرى بنية الطلاق، وبعد ذلك بسنه أو أكثر حوَّلت لنفسها مرة أخرى، فما الحكم في ذلك؟

تُحسب عليك طلقة؛ لأنك صرَّحت بالطلاق، وعلَّقته بفعل فحصل هذا الفعل مع نيتك للطلاق، فهذا طلاق عند عامة أهل العلم.
104 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة