أنا أعمل في تحويل الرصيد، وزوجتي حوَّلت لرقمها رصيدًا دون علمي، فعرفت ذلك عن طريق تطبيق التحويل، فقلت لها: أنتِ طالق إذا حولتِ مرة أخرى بنية الطلاق، وبعد ذلك بسنه أو أكثر حوَّلت لنفسها مرة أخرى، فما الحكم في ذلك؟
تُحسب عليك طلقة؛ لأنك صرَّحت بالطلاق، وعلَّقته بفعل فحصل هذا الفعل مع نيتك للطلاق، فهذا طلاق عند عامة أهل العلم.