الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزواج بامرأة فسخت من زوجها ظلمًا)

(الزواج بامرأة فسخت من زوجها ظلمًا)
72

شخص اتهم زوج ابنته مجرد اتهامات، ثم ذهب إلى المحكمة، وصدر حكم بالفسخ، فهل يكون الزواج بهذه المرأة صحيحًا ظاهرًا وباطنًا مع الإثم أم أن الزواج يكون باطلًا؟

إذا كان الفسخ المذكور مبني على أسباب لا تصلح لفسخ عقد النكاح بين الزوجين لكن القاضي لُبِّس عليه، أو علِم ولكنه انحرف عن الحكم الشرعي فلا يصح الزواج بهذه المرأة؛ لأنه حكم القاضي ينفَّذ ظاهرًا، ولا ينفَّذ في الباطن إلا إذا وافق الحق، فلا يجوز الزواج من بامرأة فسخها من الزوج الأول باطل.
72 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة