السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حصول الحرمة بالرضعتين)

(حصول الحرمة بالرضعتين)
114

زوجة عمي أرضعتني مرتين فقط، فهل تحصل الحرمة بذلك أم يشترط خمس رضعات للتحريم؟

المشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن الرضعات التي تحرم هي خمس رضعات، وأقل من ذلك لا تحصل به الحرمة؛ لما رواه مسلم عن عائشة م قالت: «كانت عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن إلى خمس رضعات، وتوفي النبي ﷺ وهن مما يتلى من القرآن». وأكثر العلماء على أن الرضعة الواحدة تحرم، وحديث عائشة السابق ليس من القراءات المتواترة، أو أنه منسوخ. فالأولى والأحوط أن لا تعتبر بالحرمة بهاتين الرضعتين؛ والاحتياط ايضاً بعدم الزواج منهم خروجاً من الخلاف والشبهة.
114 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة