شخص صلى العصر ركعتين وهو مسافر خلف مقيم، وناسيًا لصلاة الظهر، ثم صلى الظهر بعدها ركعتين، فهل فعله صحيح مع عدم الترتيب وقصره خلف المقيم؟
لا يصح القصر خلف المقيم عند جمهور أهل العلم؛ فقد قيل لابن عباس م: ما لنا إذا صلينا معكم أتممنا، وإذا صلينا في رحالنا قصرنا؟ قال: سنة رسول الله ﷺ»؛ فعلى هذا يجب على هذا الرجل إعادة صلاة العصر أربع ركعات؛ لأنها فرضه ولو كان مسافرًا لأنه صلى خلف مقيم.