شخص اشترى عسلًا لرجل مريض، ونوى بقيمة هذا العسل أن يكون من الزكاة، فهل يصح ذلك؟
لا يصح ذلك عند جمهور العلماء؛ لأن الزكاة تخرج من جنس المال المزكى عليه، فإذا كان نقودًا أو عروضًا تجارية فيُعطى المستحق للزكاة نقودًا، فظاهر الأدلة على إخراج الزكاة من جنسها إلا العروض التجارية تقوَّم بالنقود، ولأنها تصير مِلكًا للمستحق فلا تُحوَّل لشيئ آخر إلا بإذنه، وحتى يستطيع أن ينتفع بها بما هو أحوج إليه وأفضل.