الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لبس الفساتين إلى نصف الساق)

(لبس الفساتين إلى نصف الساق)
147

ما حكم لبس الفتيات للفساتين التي تصل إلى نصف الساق علمًا بأن هذا الجزء من الساق مكشوف في أوساط النساء في الأفراح غالبًا؟ وما حكم صبغ الفتاة شعرها بأنواع الصبغات المتداولة اليوم؟ وماحكم وضع البروتين للشعر لأجل تنعيمه؟

لا بأس بلبس هذه الفساتين؛ فلا دليل على وجوب ستر جميع الساق أمام النساء، وإن كان الأفضل والأستر أن تغطي جميع ساقها. ويجوز صبغ الشعر بهذه الصبغات إذا لم يكن بطريقة فيها تشبه بالنساء الكافرات مما هو من عاداتهن خاصة. ولا بأس باستخدام البروتين المذكور؛ لأنه يُباح تنعيم الشعر بشرط عدم الإسراف والإضاعة للمال؛ فالإسراف محرم، وكذلك عدم وجود أي مخالفة شرعية أخرى من استخدامه.
147 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة