إذا تنازع مالك الجدار ومالك الأرض على شجرة وثمرتها فهل تكون لصاحب الجدار؛ لكونها نابتة فيه أم تكون لصاحب الأرض المطلة عليه الداخلة في مساحته؟
تكون لصاحب الأرض؛ لأنها في ملكه، ويلزم عليه إبعادها من جدار جاره؛ حتى لا تضر بجداره، ولا تبقى في غير مِلك صاحبها بغير رضاه، فإن رفض فلم يبعدها فلصاحب الجدار قلعها، ويردها لصاحبها.