الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الدين في زكاة العروض التجارية)

(الدين في زكاة العروض التجارية)
62

يوجد لدي بقالة، وأنا أبيع نقدًا ودَينًا، وأستدين من التجَّار إلى نهاية الشهر، وحال عليها الحول، فهل أحسب رأس المال من البقالة أم كيف أحسبه؟ وهل أُخرِج زكاة على الدَّين الذي أستدينه من التجار؟

زكاة العروض التجارية تكون بعد حولان الحول عليها، فيحسب صاحب التجارة قيمة جميع البضائع التي معه، ولا فرق بين رأس المال وما زاد عليه. وإذا كان عليه دَين للتجارة ويمكنه أن يقضي هذا الدين من غير أرباح تجارته لوجود ممتلكات معه زائدة على حاجاته الأساسية فلا يُخصم هذا الدَّين من مجموع تجارته، ويزكي على الكل. وأما إذا كان لا يمكنه أن يقضي الدَّين إلا من أرباح تجارته فيخصم هذا القدر من قيمة البضاعة التي معه ويزكي على الباقي، مثلًا: بضاعته بثلاثة ملايين، وعليه دَين مليون؛ يزكي على اثنين مليون.
62 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة