أختي قرب عرسها، وتحتاج إلى مال؛ لإتمام كسوتها، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة ذهبي؟
لا يجوز إعطاءها من زكاتك؛ لأن الذي يستحق الزكاة من لا كسوة له، أو كانت كسوته قد بليت، وأما من معه الكسوة الأساسية الكافية فلا يستحق الزكاة لأجل هذا الأمر، وهذا هو الظاهر من حال أختك؛ لأنها إنما تحتاج إلى المال لإتمام كسوتها.