الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صرف العملة بعملة من جنسها)

(صرف العملة بعملة من جنسها)
125

أشتغل في مصنع يقوم بإنتاج (بفكات وطرزان) للأطفال، وعملي أني أقوم بأخذ مال منهم من فئه مائة ريال، وأقوم بتصريفها في السوق، واستبدالها بفئات كبيرة كألف أو  خمسمائة، وأقوم بأخذ عمولة فارق صرف، فمثلًا يعطوني مليون وستين ألف فئة مائة فأقوم بإرجاعها لهم مليون فقط فئة كبيرة، فما حكم هذا العمل؟

صرف العملة بنفس العملة يُشترَط فيه التساوي وعدم التفاضل؛ لأنها من جنس واحد ولو اختلفت الفئات، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة.
125 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة