الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

ما حكم المرأة التي جاءها الحيض وتريد أن تطوف بالكعبة طواف العمرة

ما حكم المرأة التي جاءها الحيض وتريد أن تطوف بالكعبة طواف العمرة
251

سائل يقول:         
ما حكم المرأة التي جاءها الحيض وتريد أن تطوف بالكعبة طواف العمرة وهي مضطرة للسفر فهل يؤذن لها بالطواف للضرورة؟
 

الجواب:  لا يصح طواف الحائض عند جمهور العلماء ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال لعائشة عندما حاضت في الحج: «افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت»، فعليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف بالبيت فإن رفض مرافقها فتذهب ثم ترجع بعد ذلك للطواف وقد صار الدخول إلى مكة في هذا الزمان ميسرًا بشرط أن تجتنب محظورات الإحرام؛ لأنها لا زالت محرمة ولم تحل من عمرتها حتى تطوف وتسعى بالبيت بعد أن تطهر من حيضها. أجاب عنه الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
251 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة