الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(هبة الأم لابنتها)

(هبة الأم لابنتها)
108

هناك امرأة كانت تقول لابنتها: أي شيئ معي من ذهب أو فضة فهو لك، مع أن للمرأة أولاد، وكانت هذه البنت تخدم أمها في بيت زوجها، وعندما تقدمت في السن ذهبت البنت إلى بيت أمها فأحضرت شيئًا من الذهب، وعندما توفيت أمها أحضرت الذهب الباقي، فما حكم أخذها للذهب الأول في حال حياة أمها والثاني بعد وفاة أمها؟

أما الذهب الأول فيكون لها إذا أخذته بعلم من أمها وإذنها، وقد توفيت الأم ولم تتراجع عنه - كما يظهر من السؤال - لاسيما وأن الأم أعطته لسبب خدمة البنت لها لا مفاضلة ومجاملة. وأما الذهب الباقي فلا يكون مِلكًا لها؛ لأن الأم إنما وعدتها به ولم تسلمه لها فلا زال في ملك الأم، وما دام أنها قد توفيت فيكون ميراثًا لجميع الورثة.
108 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة