الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اشتراط عدم الخسارة في الشراكة)

(اشتراط عدم الخسارة في الشراكة)
121

عندي مكتب سفريات، وأحتاج إلى تسيير معاملات، ومن أجل تسيير معاملاتي أعطاني شخص مبلغًا من المال، وقال: إذا تمت المعاملات فإن الربح نصفين، وإن لم تتم فسيعود لي رأس مالي، فهل في هذا العقد شبهة؟

هذا العقد باطل؛ لأن الشخص الذي أعطاك المال إن أراد من وراءه الربح فلابد أن يرضى بالخسارة إن حصلت وإلا كان من القرض الذي جر منفعة؛ لأنك تضمن له رأس المال، ويعطى من الأرباح وهذا من الربا، وبهذا يظهر لك أن هذا العقد من المحرَّم البيِّن لا مجرد الشبهة فيه فقط.
121 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة