شخص باع قطعتين من أرضه، وزوَّج بالمال ولدين من أولاده الكبار، وبقي ولده الصغير لم يستطع القيام بتزويجه، فأوصى له بمال معيَّن؛ ليتزوج به، فما حكم هذه الوصية؟
هذه الوصية باطلة إذا توفى الأب ولا زال الولد صغيرًا؛ لأنه لا يجب على الأب القيام بتزويج ولده الصغير.