السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نصاب الأوراق النقدية)

(نصاب الأوراق النقدية)
107

كم مقدار المال الذي عليه زكاة؟ وهل يُقدَّر بالذهب أم بالفضة؟ وكم يكون جرامًا ؟

الأرجح أن نصاب النقود الورقية هو نصاب الفضة؛ لأنه أدنى النصابَين، فلا يُلحَق بالذهب وهو الأعلى مع وجود الأدنى وهو الفضة، ونصاب الفضة (595) جرام، فقيمتها هي نصاب النقود الورقية، وأظنها تساوي مائتين ألف ريال يمني، فمن معه هذا المقدار فما فوق وجبت عليه الزكاة.
107 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة