الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نصاب الأوراق النقدية)

(نصاب الأوراق النقدية)
60

كم مقدار المال الذي عليه زكاة؟ وهل يُقدَّر بالذهب أم بالفضة؟ وكم يكون جرامًا ؟

الأرجح أن نصاب النقود الورقية هو نصاب الفضة؛ لأنه أدنى النصابَين، فلا يُلحَق بالذهب وهو الأعلى مع وجود الأدنى وهو الفضة، ونصاب الفضة (595) جرام، فقيمتها هي نصاب النقود الورقية، وأظنها تساوي مائتين ألف ريال يمني، فمن معه هذا المقدار فما فوق وجبت عليه الزكاة.
60 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة