أنا صاحب آلة تصوير، فهل يجوز لي الطباعة للزبون فيما يحتوي على صور شخصية، ولم أُحدِث أي تغيير فيها، وهل يجوز إذا كانت صور مطموسة لا تحتوي على ملامح، وأيضًا: ما الحكم الشرعي في طباعة دفاتر التلوين التي تحتوي على صور كرتونيه للأطفال؟
الظاهر أن هذه الطباعة من التصوير؛ لوجود صور تنتج وتحصل إضافة للصور الأصل، ولا بأس بالصورة ممسوحة الوجه والرأس؛ لأن الصورة الرأس.