توفي والدي قبل سنة ونصف، وله زوجتان: أمي وخالتي، وكنت في عهد أبي قد بنيت لي بيتًا خاصًا بي، فلما توفي والدي بنيت لخالتي وإخواني بيتًا، فرفضت خالتي أن تسكن فيه، وقالت أولادي صغار، فذهبَت إلى بيت أهلها، فهل تجب عليَّ نفقتهم؟ وهل أكون آثمًا إذا لم أقم بتدريسهم؟
إذا كان معهم مالٌ كما لو حصلوا عليه من ميراث أو هِبة أو صدقة فلا يجب عليك أن تُنفِق عليهم، وأما إذا لم يكن معهم من يُنفِق عليهم فيجب عليك أن تُنفِق عليهم من مالك وكسبك إذا كنت قادرًا على ذلك ولو لم يسكنوا معك على أحد قولي العلماء؛ للأدلة التي تأمر بالإحسان للأقارب، وأنت أقربهم إليهم. ولا يجب عليك تدريسهم من مالك؛ لأنه لا ضرر عليهم بترك الدراسة، لكن عليك تفقدهم وصيانتهم والمحافظة عليهم قدر الإمكان.