سائل يقول:
ما حكم صلاة الناس أمام الإمام عند الكعبة؟
الجواب:
الذي عليه جمهور أهل العلم أنهم إذا تقدموا عليه من غير جهته أن صلاتهم صحيحة، وإذا تقدموا عليه من الجهة التي يصلي فيها أن صلاتهم لا تصح؛ لأن المأموم حقه التأخر ولكي يمكنه الاقتداء بصلاة الإمام وأما في بقية الجهات فلا يعتبرون متقدمين على الإمام لاختلاف الجهة.
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني