الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مخالعة المرأة إذا كرهت زوجها)

(مخالعة المرأة إذا كرهت زوجها)
111

أنا أم لولد وثلاث بنات، تزوجت قبل ستة عشرة سنة من شخص لا أرغب فيه، ولكن ضغوطات الأسرة دفعتني للقبول به على أمل أن يوفق الله بيننا، ولكن حاولت التوافق بيني وبينه طيلة هذه الفترة فلم أستطع، وهو كذلك كثير الهجر لي، ومقصر في حقوقي، حتى وصل بنا الحال إلى كراهية بعضنا لبعض، فهل يجوز لي مخالعته إن رفض طلاقي؟

يجوز لكِ مخالعته؛ لأن الخُلع شرع للمرأة إذا كرهت البقاء مع زوجها، وخشيت التقصير في حقوقه. والمخالعة تكون بطلب المرأة بالفراق، وتفتدي نفسها بالمهر كاملًا أو ببعضه بحسب ما يتفق عليه الزوجان، أو يخلص به المحكمون، قال تعالى: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه) [سورة البقرة:229].
111 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة