الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الراتب بدون حضور)

(أخذ الراتب بدون حضور)
71

شخص شارك في دورة تدريبية عسكرية، وأعطي له رقم يستلم به راتبًا شهريًا، ثم سافر إلى السعودية، ولم يطالَب بالحضور، فهل يجوز له أن يستلم الراتب وهو غائب لم يحضر  ويداوم؟

إذا كان القائمون على هذا العمل يسمحون بأخذ الراتب بحصول الشخص على هذا الرقم ولو لم يحضر فيجوز له أن يأخذ هذا الراتب. وإذا كانوا لا يعطون الراتب إلا لمن حضر فلا يجوز له أخذه؛ لأنه يأخذه بغير حق وإن أعطوه مجاملة لصداقة أو قرابة بينهم، أو لحصولهم على منفعة خاصة منه.
71 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة